إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يرتكز إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في هيئة تنظيم مركز قطر للمال على القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يحدّد هذا القانون جرائم غسل الأموال، والواجبات والمسؤوليات الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن المالية غير المحددة. وينصّ على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الغرامات والعقوبات المتوجّبة عند مخالفة القانون.
كما ينصّ القانون على تجريم كل نشاط يهدف إلى توفير المساعدة المالية أو اللوجستية إلى المجموعات الإرهابية، أو جمع الأموال لتنفيذ الجرائم الإرهابية في قطر، وعلى العقوبات التي تشمل السجن والغرامات المالية. ويستند هذا القانون إلى المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وهي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات المطبّقة عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصدرت هيئة التنظيم مجموعتين من القواعد التي تنظّم عمل المكافحة في مركز قطر للمال وهي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الخاصة بأعمال التأمين العام) لعام 2019، ويُشار إليها مجتمعةً بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطبّق هذه القواعد على كافة الشركات المصرّح لها والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، وتشمل شركات الخدمات المالية وغيرها من شركات الخدمات المهنية مثل شركات المحاماة، والتدقيق، والمحاسبة، وخدمات أمانة الحفظ. وقد تمّ إعداد هذه القواعد بناء على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى التوصيات والمعايير الرقابية المعتمدة عالمياً.
وتطبّق في مركز قطر للمال التشريعات الجنائية التالية الصادرة في دولة قطر:
قانون رقم (20) لسنة 2019 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2020
اتّصل بنا
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الطابق 16
ذي جيت برج 4
ص.ب. 22989
الدوحة ، قطر
- +974 44 95 68 88
- +974 44 95 68 68
- info@qfcra.com