Page 42 - Annual_Report_2022_AR
P. 42

‫الـمـــحـــتـــويــــــــــــــــــــــات‬                                                                                                                                                    ‫‪42 /‬‬

                                            ‫الإجراءات التأديبية بحق السيد باتر يك بار يسويل‪ ،‬مدير وعضو في‬                                                                                    ‫الإجراءات التنفيذية لعام ‪2022‬‬
                                                           ‫الإدارة العليا لشركة هورايزن كر يسنت ويلث‪ ،‬ذ‪.‬م‪.‬م‬
                                                                                                                                                         ‫واسلامبدقياًربالشترنكفية اذليخدمات‬  ‫الإجراءات التأديبية بحق رودولفز فيز‪ ،‬المستفيد الحقيقي النهائي‬
                 ‫صدر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال في سبتمبر ‪ 2022‬قرار باتّخاذ إجراءات تأديبية بح ّق السيد باتريك كلود باريسويل‪ ،‬مدير وعضو سابق‬                                               ‫للحوكمة السابق في شركة برايم للحلول المالية ذ‪.‬م‪.‬م‪( .‬المعروفة‬
                     ‫في الإدارة العليا لشركة هورايزن كريسنت ويلث‪ ،‬ذ‪.‬م‪.‬م‪ ،‬لعدم امتثال السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الم ّتبعة في الشركة بشكل‬
                     ‫مناسب ومؤا ٍت إلى متطلبات القانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2010‬بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد الخاصة بمكافحة‬                  ‫المالية الدولية (قطر) ذ‪.‬م‪.‬م‪" - .‬إنترناشيونال فاينانشل سيرفسز (قطر)")‪.‬‬
                     ‫غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمركز قطر للمال‪ ،‬وعدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة الخاصة‬
                                                                                                                                                         ‫صدر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال في سبتمبر ‪ 2022‬قرار باتّخاذ إجراءات تأديبية بح ّق السيد رودولفز فيز‪ ،‬المستفيد الحقيقي النهائي والمدير التنفيذي‬
                   ‫بالمكافحة وإرسائها والاستمرار بتطبيقها‪ ،‬وعدم توثيق هذه السياسات‪ ،‬إضافة إلى عدم تعيين مسؤول عن مهمة الإبلاغ عن غسل الأموال‬               ‫للحوكمة السابق في شركة برايم للحلول المالية ذ‪.‬م‪.‬م‪( .‬المعروفة سابقاً بشركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ‪.‬م‪.‬م‪" - .‬إنترناشيونال فاينانشل سيرفسز‬
                                ‫يتمتع بالخبرة والفعالية في كافة الأوقات‪ ،‬مع عدم مراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأعمال اليومية للشركة‪.‬‬            ‫(قطر)")‪ ،‬لعدم الالتزام بالمتطلبات المفروضة على الشركة من قبل هيئة التنظيم في كجال الإخطار الرقابي‪ ،‬وعرقلة عملية التحقيق التي باشرتها هيئة‬
                                                                                                                                                               ‫التنظيم‪ ،‬ولمخالفة مبادئ الدراية‪ ،‬والرعاية‪ ،‬والعناية الواجبة‪ ،‬وعدم التعامل مع هيئة التنظيم بانفتاح وتعاون عن طريق تقديم معلومات خاطئة‪.‬‬
‫صدر عن هيئة التنظيم قرار بفرض غرامة مالية بقيمة ‪ 200,000‬دولار أمريكي ومنع من مزاولة أي مهام لأجل غير مس ّمى لصالح أي من الشركات العاملة‬
‫في مركز قطر للمال‪ .‬استأنف السيد باريسويل هذا القرار أمام المحكمة التنظيم بمركز قطر للمال‪ ،‬ولا يزال الإجراء التأديبي المذكور قيد الاستئناف لدى المحكمة‪.‬‬   ‫استأنف السيد فيز القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض غرامة مالية بقيمة ‪ 500,000‬دولار أمريكي وبمنعه عن مزاولة المهام المح ّددة لصالح‬
                                                                                                                                                          ‫الشركات المص ّرح لها بالعمل في المركز لم ّدة خمس سنوات‪ .‬ولا يزال الإجراء التأديبي المذكور قيد الاستئناف أمام محكمة التنظيم لمركز قطر للمال‪.‬‬
                             ‫الإجراءات التأديبية بحق السيد جان‪-‬مارك منتيغاني‪ ،‬مدير ومسؤول الإبلاغ عن‬
                                ‫غسل الأموال وعضو في الإدارة العليا لشركة هورايزن كر يسنت ويلث‪ ،‬ذ‪.‬م‪.‬م‬                                                                                      ‫الإجراءات التأديبية بحق السيد لويس لابلانا‪ ،‬مدير الاستثمار لعميلين‬
                                                                                                                                                                                                                    ‫اثنين في شركة هورايزن كر يسنت ويلث‪ ،‬ذ‪.‬م‪.‬م‬
                ‫صدر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال في سبتمبر ‪ 2022‬قرار باتّخاذ إجراءات تأديبية بح ّق السيد جان مارك منتيغاني‪ ،‬مدير ومسؤول الإبلاغ‬
                   ‫عن غسل الأموال وعضو في الإدارة العليا لشركة هورايزن كريسنت ويلث‪ ،‬ذ‪.‬م‪.‬م‪ ،‬لعدم امتثال السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط‬                           ‫صدر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال في أ كتوبر ‪ 2022‬قرار باتّخاذ إجراءات تأديبية بح ّق السيد لويس لابلانا‪ ،‬مدير الاستثمار لعميلين‬
                       ‫الم ّتبعة لدى الشركة بشكل مناسب ومؤا ٍت إلى متطلبات القانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2010‬بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬                       ‫اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث‪ ،‬ذ‪.‬م‪.‬م‪ ،‬لقيامه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مض ّللة خلال التحقيق في أعمال الشركة‪ .‬كما تض ّمن‬
                     ‫والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمركز قطر للمال وعدم ضمان اعتماد الشركة للمنهج القائم على المخاطر في‬
                    ‫هذا الإطار كما هو محدد في القواعد ذات الصلة‪ ،‬وعدم ضمان اعتماد العناية الواجبة تجاه العملاء في الشركة على النحو المناسب وحفظ‬                     ‫القرار فرض غرامة مالية بقيمة ‪ 150,000‬دولار أمريكي ومنعاً لأجل غير مس ّمى من مزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في‬
                        ‫الأدلة المستندية وتقديمها بشأن التزام الشركة بالقواعد‪ ،‬وعدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة‬                           ‫مركز قطر للمال‪ .‬لم يستأنف السيد لابلانا القرار الصادر عن هيئة التنظيم‪ ،‬وبالتالي تكون الغرامة المالية مستحقة وواجبة السداد‪.‬‬
                  ‫الخاصة بالمكافحة وإرسائها والاستمرار بتطبيقها‪ ،‬وعدم توثيق هذه السياسات‪ ،‬إضافة إلى عدم تعيين مسؤول عن مهمة الإبلاغ عن غسل‬
                        ‫الأموال يتمتع بالخبرة والفعالية في كافة الأوقات‪ ،‬مع عدم مراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأعمال اليومية للشركة‪.‬‬                                         ‫الإجراءات التأديبية بحق السيد روبرت إدوارد شارات‪ ،‬مدير وعضو في‬
                                                                                                                                                                                                              ‫الإدارة العليا لشركة هورايزن كر يسنت ويلث‪ ،‬ذ‪.‬م‪.‬م‬
‫صدر عن هيئة التنظيم قرار بفرض غرامة مالية بقيمة ‪ 300,000‬دولار أمريكي ومنع من مزاولة أي مهام لأجل غير مس ّمى لصالح أي من الشركات العاملة‬
‫في مركز قطر للمال‪ .‬استأنف السيد مانتيغاني هذا القرار أمام المحكمة التنظيم بمركز قطر للمال‪ ،‬ولا يزال الإجراء التأديبي المذكور قيد الاستئناف لدى المحكمة‪.‬‬            ‫صدر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال في سبتمبر ‪ 2022‬قرار باتّخاذ إجراءات تأديبية بح ّق السيد روبرت إدوارد شارات‪ ،‬مدير وعضو سابق‬
                                                                                                                                                                     ‫في الإدارة العليا لشركة هورايزن كريسنت ويلث‪ ،‬ذ‪.‬م‪.‬م‪ ،‬لعدم امتثال السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الم ّتبعة في الشركة بشكل‬
                                                                   ‫الأحكام الصادرة عن محكمة مركز قطر للمال‬                                                             ‫مناسب ومؤا ٍت إلى متطلبات القانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2010‬بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد الخاصة‬
                                                                                                                                                                    ‫بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمركز قطر للمال‪ ،‬وعدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة‬
                 ‫م َثلت هيئة التنظيم في العام ‪ 2022‬بصفتها طرفاً في دعوى قضائية واحدة ُرفعت أمام محكمة قطر الدولية‪ ،‬وهي تخ ّص الشخص التالي‪:‬‬
                                                                                                                                                                  ‫الخاصة بالمكافحة وإرسائها والاستمرار بتطبيقها‪ ،‬وعدم توثيق هذه السياسات‪ ،‬إضافة إلى عدم تعيين مسؤول عن مهمة الإبلاغ عن غسل‬
                                                                         ‫هيئة تنظيم مركز قطر للمال ض ّد نايجل بيريرا [‪ – ]2022‬محكمة قطر الدولية (‪)A6‬‬                    ‫الأموال يتمتع بالخبرة والفعالية في كافة الأوقات‪ ،‬مع عدم مراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأعمال اليومية للشركة‪.‬‬

                                                                                                                                                         ‫صدر عن هيئة التنظيم قرار بفرض غرامة مالية بقيمة ‪ 150,000‬دولار أمريكي ومنع من مزاولة أي مهام لأجل غير مس ّمى لصالح أي من الشركات‬
                                                                                                                                                                 ‫العاملة في مركز قطر للمال‪ .‬لم يستأنف السيد شارات القرار الصادر عن هيئة التنظيم‪ ،‬وبالتالي تكون الغرامة المالية مستحقة وواجبة السداد‪.‬‬
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47